السيد الخميني

124

زبدة الأحكام

وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو بغيره من الأسباب الشرعية ، نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه ، ويجوز دفعها إليهم لأجل انفاقها على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد ، هذا كله فيما إذا كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأما من غيره كسهم الغارمين وغيره فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها حتى ابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر على اشكال فيه . الرابع - أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ، كما لا اشكال في تناولها من غيره أيضا مع الاضطرار ، لكن الأحوط ان لم يكن الأقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما ، كما أن الأحوط اجتناب الهاشمي عن مطلق الصدقة الواجبة ولو كان بالعارض وان كان الأقوى خلافه ، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم . بقية أحكام الزكاة ( مسألة 1 ) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجود الأصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده . ( مسألة 2 ) تجب النية في الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين دون الوجوب والندب وان كان أحوط ، فلو كانت عليه زكاة وكفارة مثلا وجب تعيين إحداهما حين الدفع ، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة ، فلو دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين وأما لو كانت تالفة فان كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية للّه واشتغلت ذمة الآخذ بها فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع الضمان على وجه المعصية