السيد الخميني

120

زبدة الأحكام

التي يشتريها للزرع والسقي مما تبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر اشكال لا يبعد الاحتساب ، لكن يقسط على التبن والحنطة بالنسبة . ( مسألة 3 ) لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما بالنسبة ، وكذا الخراج الذي تأخذه الدولة إن كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ، والظاهر توزيعها على التبن والحب . ( مسألة 4 ) لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لمجموع السنين فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وان انتفع منه في سائر السنين قهرا ، فيحسب من مئونة الأولى ، فيكون غيرها بلا مئونة من هذه الجهة . ( مسألة 5 ) لو شك في كون شيء من المؤن أم لا ؛ لم يحسب منها . تتمة كل ما سقي سيحا ولو بحفر نهر ونحوه ، أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه ، أو عذيا وهو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، وما يسقى بالواسطة بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من الوسائط ففيه نصف العشر ، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفا . ( مسألة 1 ) لو تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذكور بل يصدق أنه سقي بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط باخراج العشر فيما إذا كان الأكثر بغير واسطة ولو مع صدق السقي بهما . ( مسألة 2 ) لو أخرج شخص الماء بالدوالي وأجراه على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على