السيد الخميني
119
زبدة الأحكام
المقاسمة فلا اشكال في أن اعتباره بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة الدولة ، ولو كان بغير عنوان المقاسمة فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - اعتباره قبله . ( مسألة 4 ) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان الجائر المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يشمل حتى السلاطين الذين لا يدّعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطانا ، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار ، وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالإحياء وجه لا يخلو من قوة . اخراج المؤن ( مسألة 1 ) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ، من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل اخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلقت الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكل ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر ، ولو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة . ( مسألة 2 ) المراد من المئونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها ، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقي والحصاد والجذاذ وأجرة ( الحيوانات العاملة ) التي يستأجرها للزرع ، وأجرة الأرض ولو كانت غصبا وغير ذلك ، ولا تحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل ، ولا أجرة المتبرع بالعمل ، ولا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له ، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات