السيد الخميني
113
زبدة الأحكام
قبضهما ، ولا في الموصى به الا بعد الوفاة والقبول . خامسها - تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف ولا في المحجور ، ولا في المرهون ، ولا في المسروق ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في الدين ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، وفيما يعتبر فيه الحول يعتبر تمام التمكن من التصرف في تمام الحول وانما يعتبر تمام التمكن قبل تعلق الزكاة ، فلو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول استقر عليه وجوب الزكاة . ما تجب فيه الزكاة ( مسألة 1 ) تجب الزكاة في الانعام الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وشرائط وجوبها في الأنعام مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل « 1 » . النصاب ( مسألة 1 ) في الإبل اثنا عشر نصابا : الأول : خمس ؛ وفيها شاة ، الثاني : عشر ؛ وفيها شاتان . الثالث : خمس عشرة ؛ وفيها ثلاث شياه ، الرابع : عشرون ؛ وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ؛ وفيها خمس شياه ، السادس : ست وعشرون ؛ وفيها بنت مخاض ، السابع : ست وثلاثون ؛ وفيها بنت لبون ، الثامن : ست وأربعون ؛ وفيها حقة ، التاسع : إحدى وستون ؛ وفيها جذعة ، العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، الحادي عشر : إحدى وتسعون ؛ وفيها حقتان ، الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ؛ ففي كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ومع المطابقة لكليهما يتخير .
--> ( 1 ) أي مستخدمة في الحراثة أو السقي أو النقل أو غيرها .