السيد الخميني
114
زبدة الأحكام
( مسألة 2 ) في البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ؛ ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنّة . ( مسألة 3 ) في الغنم خمسة نصب : أربعون ؛ وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ؛ وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ؛ وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ؛ وفيها أربع شياه على الأحوط ، ثم أربعمائة فصاعدا ؛ ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ . ( مسألة 4 ) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة . السوم ( الرعي ) يعتبر في السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها ، سواء علفت بنفسها أو أعلفها مالكها أو غيره مطلقا ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك فإنها تخرج بذلك كله عن السوم ، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق الاسم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، وكذا لا تخرج عنه بما يدفعه إلى الظالم عن الرعي في الأراضي المباحة . الحول ( مسألة 1 ) يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا ، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر ، فتصير ملكا متزلزلا لهم ، فيتبعه الوجوب غير المستقر ، فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفا متلفا لحقهم ، ولو فعل ضمن ، والأقوى احتساب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني .