السيد الخميني
101
زبدة الأحكام
الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة ، بل الأحوط عدم المشي تحت الظلال وان كان الأقوى جوازه ، وأما حضور الجماعة في غير مكة المعظمة فمحل اشكال . ( مسألة 3 ) لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . ( مسألة 4 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له عارض ، وان كان من الاعذار العرفية العادية . احكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور : منها - مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ويحرم ذلك على المعتكفة أيضا ، ومنها - الاستمناء على الأحوط ، ومنها - شم الطيب والريحان متلذذا ، أما فاقد حاسة الشم فخارج عن هذا الحكم . ومنها - البيع والشراء والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة والإجارة وغيرهما ، نعم لا بأس بهما مع الاضطرار ، بل وإذا مست الحاجة إليهما للاكل والشرب مع عدم امكان التوكيل ، بل وتعذر النقل بغيرهما على الأحوط . ومنها - الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به . ( مسألة 1 ) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به .