السيد الخميني

102

زبدة الأحكام

( مسألة 2 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، وكذا في المندوب على الأحوط ، ولا تجب في سائر المحرمات وان كان أحوط ، وكفارته كفارة شهر رمضان وان كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار . كتاب الحج وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية شرائط وجوب حجة الاسلام وهي أمور : أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل . ثانيها : الحرية . ثالثها : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . ( مسألة 1 ) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج ان كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وفي المندوب يشترط إذنه . ( مسألة 2 ) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، سواء كانت ذات بعل ، أم لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة . ( مسألة 3 ) تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ان لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتها . ( مسألة 4 ) من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه فليس له ان