السيد الخميني

100

زبدة الأحكام

والاخلاص ، ووقتها في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، والأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا والنية من أولها . الثالث - الصوم ، ويكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا . الرابع - أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، وأما الأزيد فلا بأس به . ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين ، على الأقوى في السادس ، وعلى الأحوط في التاسع وما فوقه . الخامس - أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد البصرة ، وفي غيرها محل اشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء ولاحتمال المطلوبية . السادس - إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه على إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لإيذائهما . السابع - استدامة اللبث في المسجد ، نعم لو خرج ناسيا أو مكرها لم يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة ، ولا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام لو احتاج إليه فيه ، وكذا مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله ، ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضا ان لزم منه اللبث أو التلويث . ( مسألة 1 ) لا بد في الاعتكاف من كون الأيام متصلة وكذا يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد . ( مسألة 2 ) ومن الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضرورات العرفية ، وكذا الحال في التشييع والاستقبال ، نعم الأحوط مراعاة أقرب