السيد الخميني

99

زبدة الأحكام

( مسألة 4 ) لو فاته صوم شهر رمضان متعمدا أو لعذر ولم يستمر العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر وجب عليه التكفير بدل كل يوم بمد ، ففي الافطار العمدي تكون عليه كفارتان . ( مسألة 5 ) يجوز اعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد . ( مسألة 6 ) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، وأما بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفارة ، والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام ، ولا يجب عليه الامساك بقية اليوم . ( مسألة 7 ) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عنه مطلقا حتى لو تركه على وجه الطغيان على الأحوط الذي لا يترك ، وان كان عدم الوجوب فيه غير بعيد . الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد ، ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه وان كان هو الأحوط ، وهو مستحب بأصل الشرع ، وربما يجب الاتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه . شروطه يشترط في صحته أمور : الأول - العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . الثاني - النية ، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة