السيد الخميني
98
زبدة الأحكام
الشرعية ، وهي شهادة عدلين بالرؤية ، وحكم الحاكم الشرعي إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده . ( مسألة 1 ) يعتبر في ترتيب الأثر على البينة توافقهما في الأوصاف إلّا إذا اختلفا فيما يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما فإنه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن الاختلاف فاحشا . ( مسألة 2 ) لا تختص حجية حكم المجتهد بمقلديه بل حكمه حجة حتى على غيره من المجتهدين بالشرط المتقدم . ( مسألة 3 ) ثبوت الهلال في بلد لا يكفي بالنسبة إلى أهالي البلد الآخر إلّا إذا كانا متقاربين أو علم توافقهما في الأفق . قضاء صوم شهر رمضان ( مسألة 1 ) لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم مطلقا . ( مسألة 2 ) لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخر يكون موسّعا بعد ذلك . ولا يجب الترتيب في القضاء الا إذا كان عليه قضاء رمضانين ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي فيتعين قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط . ( مسألة 3 ) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض المستمر سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ( 4 / 3 الكيلو غرام ) ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وان كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء فقط ، وكذا ان كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ خصوصا إذا كان العذر هو السفر .