تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كمال الحيدري

79

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

ومنها : ما أضيف عليها جملة « على مؤمن » ، وهي ما وردت في الكافي عن عبد اللَّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق . . . إلى أن قال ، فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : « إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن » ، قال : ثم أمرَ بها رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فقُلعت ثم رمى بها إليه ، وقال له رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : انطلق فاغرسها حيث شئت » . « 1 » ومنها : في رواية ثالثة لم تذكر هذه القاعدة كبروياً ، وإنّما ذُكر صغراها ، وهي ما رواه الصدوق عن أبيه عن محمد بن موسى المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، حيث ورد فيها أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال لسمرة : « ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً ، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه » « 2 » . الطائفة الثانية وهي التي تضمَّنت هذه القاعدة ، وكانت في مقام استعراض أقضية النبي

--> ( 1 ) الفروع من الكافي ، ج 5 ص 294 ، باب الضرار ، الحديث 8 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 59 ، باب حكم الحريم ، الحديث 9 .