تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

11

تبيان الصلاة

الأمر الأول في بعض القواعد الراجعة إلى الخلل والكلام في هذه القواعد يقع في طي أمور : [ الأمر الأول : في حديث لا تعاد ] الأمر الأول : روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة فلا ينقض السنة الفريضة ) . « 1 » والتكلم في دلالتها يقع تارة في المستثنى منه ، وتارة في المستثنى ، أمّا الكلام في المستثنى منه فيقع في جهات : الجهة الأولى : [ يقع الكلام في حديث لا تعاد في المستثنى والمستثنى منه ] في أنّ المراد من المستثنى منه هو خصوص ما يعتبر وجوده في الصّلاة أو الأعم منه ومما يعتبر عدمه فيها ، وبعبارة أخرى لا يجب الإعادة في غير ما استثنى إذا كان ما ترك جزء أو شرطا منها ، أو يعم الموانع أيضا ، فلو تكلم في

--> ( 1 ) - الرواية 4 من الباب 1 من أبواب القواطع من الوسائل .