تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
81
تبيان الصلاة
الركوع فلم يتعرض له ( وأمّا ذيلها ففيه كلام في أنّه لو وقع المنافي بعد الصّلاة ثمّ تذكر نسيان السجدة ، هل يكفي قضاء السجدة ، أو تجب إعادة الصّلاة ، أو يجب كليهما احتياطا ) . ومنها : وهي ما رواها أبو بصير ( قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو ) . « 1 » وهي مع قطع النظر عن إضمارها تدلّ على حكم تذكر ما قبل الركوع ، وكذا الصورة تذكره بعد الركوع ، وأمّا قوله ( فليس عليه سهو ) ففيه كلام من حيث أنّ المراد أنّه لا يوجب تلك السجدة السهو ، أو يكون المراد غير ذلك وأمّا الرواية 3 من الباب المذكور ، وهي ما رواها أبو بصير ، فلا يخلو عن اضطراب . وأمّا الرواية 5 فهي غير معمول بها من باب دلالتها على وجوب إعادة الصّلاة لو تذكر بعد الركوع ترك السجدة من الركعة السابقة لو حملت على السجدة الواحدة ، وأمّا لو قلنا : بأنّ المراد من فرض السائل هو ترك طبيعة السجدة ، أعنى : كلتا السجدتين ، فلا إشكال في الرواية وإن لم تكن مربوطا بما نحن فيه ، لأنّه على هذا تدلّ على أنّ من ترك السجدتين من الركعة السابقة فتذكر نسيانهما قبل الدخول في ركوع اللاحق يجب إتيانهما ، ثمّ إتيان ما بقي من الاجزاء المترتبة عليهما ، وإن تذكر بعد الركوع فحيث لم يبق محل تداركهما تبطل الصّلاة ، لأنّ ترك السجدتين معا من
--> ( 1 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب السجود من الوسائل .