تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
80
تبيان الصلاة
بجواز الرفع ، وقد تقدم الكلام فيه وعدم بطلان الصّلاة بالرفع ، فيلزم الرفع لأنّ مع جواز الرفع يتمكن من تحصيل شرط المسجد ، وهو كونه ممّا يصح السجود عليه والاتيان بالذكر في ما لم يأت به وتارة لم نقل بجوازه في حال التمكن من الجرّ فقال مدّ ظلّه العالي : بأنّ في هذه الصورة لا يبعد سقوط هذا الشرط في هذا الحال ، وكذلك سقوط جزئية الذكر بدليل ( لا تعاد ) . [ في ذكر الروايات المربوطة بترك السجدة ] مسئلة : إذا ترك سجدة واحدة من ركعة نسيانا ، فتارة يتذكر قبل الركوع من الركعة اللاحقة ، وتارة يتذكر بعده ، فإن تذكر قبله يجب عليه الجلوس والاتيان بالسجدة ، ثمّ الاتيان بما بقي من الأجزاء المترتبة عليها ، وان تذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصّلاة ، ويدلّ على كلتا الصورتين بعض الأخبار منها : وهي ما رواها إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثم يسجدها فإنها قضاء ) . « 1 » ومنها : وهي ما رواها عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) أنّه سئل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته . قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره ) . « 2 » صدرها يدلّ على خصوص صورة التذكر بعد الركوع ، وأمّا حكم قبل
--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 14 من أبواب السجود من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 14 من أبواب السجود من الوسائل .