تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

48

تبيان الصلاة

الركبتين ) فنقول : حيث إنّ رواية حماد تكون نقل فعل المعصوم عليه السّلام وعين الركبة وإن قلنا في الركوع بأنّها عبارة على ما في اللغة عن نقرة في مقدمها ، ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمهما ، وهي في نقطة أسفل من الركبة ، ولكن لا تدلّ مع ذلك نقل حماد على كفاية وضع هذا الموضع ، لأنّه بعد كونها نقل الفعل ، ومن يضع ركبته على الأرض يقع عين ركبته على الأرض ، فلا تدلّ الرواية على كفاية عين الركبة ولو لم يضع نفس الركبة على الأرض . وبعد استفادة وجوب وضع الركبة على الأرض من رواية زرارة ، ولا يستفاد من رواية حماد ما يدلّ على كفاية غير الركبة ، فالواجب هو وضع الركبتين على الأرض . « 1 » ثمّ إنّه يكفي المسمّى ولا يجب الاستيعاب كما قلنا في الكفّين فلاحظ . وأمّا الابهامان فقد عرفت أنّ في رواية زرارة قال عليه السّلام ( والابهامين ) وفي رواية حماد نقل بأنّ أبا جعفر عليه السّلام سجد على ثمانية أعظم منها أنامل ابهامي الرجلين ، نعم يكون في طرق العامة ما يدلّ على أنّ الواجب هو وضع أطراف الأصابع ، ولكن ليس في طرقنا إلّا لفظ الرجلين ، أو الابهامين ، أو أنامل الإبهامين . أمّا الرجلين فبعد التصريح بأنّ الواجب وضع موضع مخصوص منه وهو الابهامان ، فمن المسلّم عدم كفاية غير الابهامين . وأمّا الابهامين فالأنملة كانت عبارة عن المفصل الواقع في الأصبع ، أو

--> ( 1 ) - أقول : على ما يظهر من كلام أهل اللغة كما قدمت كلامهم في الركوع ، لا يمكن وصول عيني الركبة على الأرض ، لأنّها على ما قالوا حفرتان حولى الركبة ، فكيف يمكن وصولهما إلى الأرض ، فتأمّل . ( المقرر )