تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

264

تبيان الصلاة

من رواية علي بن أبي حمزة ، فعلى هذا ليست هذه رواية مستقلة . وما رواها علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : افصل في الوتر ، قال : نعم ، قلت : فانّى ربما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم وأنكح ) . « 1 » والرواية علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وهي مثل السابقة وأسقط قوله ( وأنكح ) . « 2 » وهما أيضا رواية واحدة فبناء على كون الفقرة الأخيرة من الرواية الأولى ، أعنى : رواية أبي ولاد من كلام الصدوق رحمه اللّه أو واحد من الروايات غيره لا من المعصوم عليه السّلام ، فكل هذه الروايات الثلاثة يكون رواية واحدة ، وهاتان الروايتان وإن كانتا واردتين لبيان جواز الفصل بين الشفع والوتر بالسلام خلافا لما يقوله العامة إلّا أنّه يمكن أن يقال : بأنّ المستفاد منهما كون الشرب غير جائز في الصّلاة ، وبين الشفع والوتر جوّز المعصوم عليه السّلام الشرب من باب كونهما صلاتين ، فبيّن جواز الفصل بينهما بتجويز المنافيات بينهما من شرب الماء ، والتكلم ، وغيرهما ممّا لا يجوز في أثناء الصّلاة ، فيستفاد منهما كون شرب الماء من منافيات الصّلاة ، فيمكن استفادة مبطلية الشرب من هذه الروايات وكذلك مثل الشرب يكون الأكل مسلّما لعدم فرق بينهما ، فيمكن أن يقال بمبطلية الأكل والشرب للصّلاة بهذه الروايات . وأيضا نقول في وجه مبطليتها بما قلنا قبلا من كون الأكل والشرب في نظر

--> ( 1 ) - الرواية 13 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 14 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .