تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

218

تبيان الصلاة

السادس من قواطع الصّلاة الحدث [ في ذكر أقوال العامّة في المورد ] اعلم أنّ للعامة فيه قولين ( على نقل الشّيخ رحمه اللّه في الخلاف ) . « 1 » القول الأوّل : أنّ من سبقه الحدث في الصّلاة يتوضأ ويستأنف الصّلاة ، وبه قال الشافعي في الجديد والمسور بن مخرمة وابن سيرين والنخعي والحسن بن صالح بن حي . القول الثاني : أن يعيد الوضوء ، ويبنى على ما مضى من صلاته ويتمه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم ، وقال أبو حنيفة إن كان الحدث الّذي سبقه منيا بطلت صلاته ، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه انسان ، أو فصده بطلت صلاته ، وإن كان بغير فعل انسان كالرعاف لم تبطل صلاته ، هذا عند العامّة . [ في ذكر أقوال فقهائنا والروايات الدالّة ] وأمّا عند فقهائنا رضوان اللّه عليهم فقال الشّيخ رحمه اللّه في الخلاف « 2 » مسئلة : من

--> ( 1 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 409 . ( 2 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 409 .