تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

202

تبيان الصلاة

الإجهار بدون اشتماله على القهقهة ، والمشتمل على الصوت بلا إجهار داخل في القهقهة ، ويكون كل هذه الأقسام الثلاثة قاطعا . وأمّا إن كان موضوع القهقهة ومفهومها مجملا وكذا التبسم ، فلا يعلم بأنّ الضحك المشتمل على الصوت بلا إجهار ، وكذا مع الاجهار بدون اشتماله على القهقهة داخل في القهقهة ، أو في التبسم ، فلا يعلم حكم هذين القسمين من الأخبار بناء على عدم تعرض الأخبار إلّا للقهقهة وللتبسم ، وكذا بناء على كون موضوع القهقهة خصوص صوت المشتمل على القهقهة ، وكون التبسم هو الضحك بلا صوت بناء على عدم كون الأخبار متعرضا إلّا لخصوص القهقهة والتبسم من الضحك ، وأمّا بناء على كون الأخبار متعرضة لحكم جميع أقسام الضحك من حيث القاطعية وعدمها إمّا بأن يكون مفادها كون الضحك منحصرا موضوعا بالقهقهة ، وأمّا بأن يكون مفادها كون الحكم في قاطعية الضحك بأقسامه وعدم قاطعيته بين القسمين فإمّا يكون قاطعا ، وإما لا يكون قاطعا ، فكل قسم غير القهقهة والتبسم داخل حكما في أحد القسمين ، فهل يقال : كون القسم المشتمل على مجرد الصوت باجهار ، أو مع عدم الاجهار داخلا موضوعا أو حكما في القهقهة ، أو في التبسم . إذا عرفت الاحتمالات نقول : إمّا بناء على كون مفهوم القهقهة والتبسم بيّنا ، بأن تكون القهقهة خصوص الضحك المشتمل على صوت قه قه مثلا ، أو خصوص الضحك المشتمل على ترجيع الصوت ، أو الصوت مع الشدة ، ويكون التبسم عبارة عن الضحك الغير المشتمل على الصوت ، فيكون للضحك قسما ثالثا أو رابعا ، وهو الضحك المشتمل على مجرد الصوت مع الاجهار ، والضحك المشتمل على مجرد الصوت بلا إجهار .