تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

185

تبيان الصلاة

شرط الاستقبال ، يتحقّق بخروج مقاديم البدن بجميعها عن القبلة لا بالتفات خصوص الوجه عن القبلة . [ الالتفات عن القبلة يصدق مع التوجه بخصوص الوجه ] فعلى هذا ليس الالتفات عبارة عن عدم الاستقبال ، بل الاستقبال شرط من شرائط الصّلاة ، ويتحقّق موضوعه باستقبال مقاديم البدن بجميعها ، وفقد الشرط يتحقق بانحراف مقاديم البدن - الوجه وغيره - عن القبلة ، وأمّا الالتفات الّذي يعدّونه من القواطع عبارة عن توجه الوجه إلى جهة غير جهة القبلة ، فلا يعتبر في الالتفات الالتفات بجميع مقاديم البدن ، بل يكفي الالتفات بالوجه ، فقد ظهر لك ممّا مرّ كون الالتفات القاطع غير عدم الاستقبال ، هذا كلّه في تنقيح موضوع الالتفات . [ في ذكر الروايات في الباب ] وأمّا حكمه فنذكر أخبار الباب إن شاء اللّه حتّى يظهر حقيقة الحال ، فنقول بعونه تعالى : [ الأولى والثانية والثالثة ] الرواية الأولى : وهي ما رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل هل يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه ) . « 1 » الرواية الثانية : وهي ما رواها حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) ( قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ) . « 2 » الرواية الثالثة : وهي ما رواها عمر بن أذينة عن زرارة ( أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان بكله ) . « 3 »

--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 3 من أبواب قواطع الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 3 من أبواب قواطع الصّلاة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 3 من الباب 3 من أبواب قواطع الصّلاة من الوسائل .