تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
183
تبيان الصلاة
ولهذا لا مانع من الأخذ بظهور هذه الرواية . الوجه الثاني : أنّه بعد ما قلنا من أنّ العامة جعلوا التكفير من سننها وآدابها ، وكان إتيانهم في الصّلاة بعنوان كونه من سننها ، ولا إشكال في كون ذلك تشريعا ، وإذا كان تشريعا تبطل به الصّلاة ، لأنّ من يكفّر في الصّلاة يجعل الصّلاة متخصصا بهذه الخصوصية ، فيأتي بالصّلاة مع هذه الخصوصية ، فيقرب بمجموع هذا العمل ، والحال أنّه ليس بمقرب ، فمع هذا لا تصير الصّلاة مقرّبا ، وهذا معنى بطلان الصّلاة به ، فتأمّل جيدا .