تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
178
تبيان الصلاة
النهي للكراهة . الاحتمال الخامس : أن يكون النهي عنه باعتبار عدم كون ذلك من آداب الصّلاة ، فلا يكون النهي دالّا على الحرمة ولا الكراهة ، بل يكون عليه السّلام في مقام بيان عدم فعل ذلك في الصّلاة من باب عدم كونه من آدابها . [ في ذكر الرواية الثانية والثالثة والرابعة ] الرواية الثانية : وهي ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : وعليك بالاقبال على صلاتك ( إلى أن قال ) ولا تكفر فإنّما يصنع ذلك المجوس ) . « 1 » الرواية الثالثة : وهي ما رواها حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام ( في حديث قال : ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ) . « 2 » ولا يبعد عدم كون هذه الرواية غير الرواية الثانية ، والرجل الواقع في طريق الثانية كان هو زرارة ، وعلى كل حال قد يقال : بدلالتهما على الكراهة بقرينة قوله عليه السّلام ( فإنما يصنع ذلك المجوس ) ولكن نقول ما هو مفاد الروايات بعدا إنشاء اللّه . الرواية الرابعة : وهي ما رواها علي بن جعفر ( قال : قال أخي : قال علي بن الحسين عليه السّلام وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصّلاة عمل وليس في الصّلاة عمل ) . « 3 » قد يقال : بأنّه بعد عدم كون مجرد كون التكفير عملا موجبا لعدم الجواز في الصّلاة لأنّ الكبرى ، وهو عدم كون العمل في الصّلاة ، ممنوع إذ ليس كل عمل ممنوع
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 15 من أبواب قواطع الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 15 من أبواب قواطع الصّلاة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 15 من أبواب قواطع الصّلاة من الوسائل .