تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
115
تبيان الصلاة
[ في المستفاد من الرواية الثامنة ] المستفاد من الرواية هو بيان حكم الامام والمنفرد والمأموم : الأوّل : حكم الامام في التسليم ، ومفاد الرواية هو كون التسليم له منحصرا بأن يسلّم على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ويقول « السلام علينا » وبمجرد التسليم بهذا النحو تنقطع صلاته ، وبعبارة أخرى تمت صلاته ولم تبق منها شيء ، ثمّ يؤذن القوم ويقول مستقبل القبلة « السلام عليكم » . فمن هذه الفقرة من الرواية تستفاد أوّلا أنّ التسليم للامام منحصر في خصوص « السلام على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والسلام علينا » وتدلّ بمفهوم الحصر على عدم كون « السلام عليكم » تسليم الصّلاة له . وثانيا تدلّ على كون السّلام على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جزء التسليم المخرج . وثالثا تدلّ على عدم كون « السلام علينا » فقط التسليم المخرج ، بل هو مع السلام على النبي هو التسليم المخرج . ورابعا تدلّ على كون « السلام عليكم » شيئا خارجا من الصّلاة إمّا واجبا مستقلا بناء على حمل قوله ( ثمّ يؤذن القوم ) على الوجوب ، وإمّا مستحبا مستقلا بناء على حمل قوله ( ثمّ يؤذن القوم ) على الاستحباب هذا مفاد الفقرة الأولى ، فلازم هذه الفقرة هو الالتزام بهذه الأمور الأربعة الّتي قلنا بأنّها مفاد هذه الفقرة من الرواية . الثاني : حكم المنفرد ، وهو أن يسلم مثل ما يسلم الامام ، وهو ان يقول بعد السلام على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم « السلام علينا » . الثالث : حكم المأموم ( فقال : قل : مثل ما قلت ) يحتمل أن يكون المراد أنّه