تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
112
تبيان الصلاة
علينا ) عنه في حال النسيان . فعلى هذا الاحتمال لا بدّ من الالتزام أوّلا بكفاية ( السلام علينا ) وكونه مخرجا في صورة نسيان ( السلام عليكم ) وثانيا لا بدّ من الالتزام بأنّه لو نسي ( السلام عليكم ) ولم يأت ( بالسلام علينا ) أيضا وتحقق المنافي فلم يفرغ من صلاته ، وتكون صلاته فاسدة ، مع أنّ حديث ( لا تعاد ) يدلّ على عدم الإعادة وصحة بنسيان السّلام سواء أتى ( بالسلام علينا ) أو لم يأت به لو تذكر بعد فعل المنافي ، والالتزام به مشكل ، فتأمل . [ في ذكر الرواية السابعة والاحتمالات فيها ] الرواية السابعة : وهي ما رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ( في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » لأنّ تحليل الصّلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلّمت ) . « 1 » يستفاد من الرواية أنّ منشأ عدم جواز أن يقال ( السلام علينا ) في الأوّل ، هو كون تحليل الصّلاة التسليم ، وعلى هذا في الرواية احتمالان : الاحتمال الأول : أنّ منشأ عدم جواز إتيان ( السلام علينا ) في التشهّد الأوّل هو نفس محللية السلام ، فحيث إنّ السّلام محلل ، فلا يجوز إتيانه في الأثناء ، لأنّه لو أتى به في الأثناء يخرج من الصّلاة ، فيكون مفاد الرواية على هذا الاحتمال صغرى ، وهو أنّ ( السلام علينا ) سلام وكلّ سلام محلل ( فالسلام علينا ) محلل ( فالسلام علينا ) لأجل كونه محللا لا يجوز إتيانه في التشهد الأوّل فيثبت من الرواية كونه محللا ، فيثبت به المطلوب ، وهو كون ( السلام علينا ) محلل للصّلاة وأنّه مصداق
--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 12 من أبواب التشهّد من الوسائل .