تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
10
تبيان الصلاة
يده بركبته . ويتفرع على ذلك فرع ، وهو أنّه لو أهوى الشخص لغير الركوع ، ثمّ بعد ما وصل بحدّ الركوع أو ما قبل حدّ الركوع في مرتبة من الهويات ، فقصد الركوع يصحّ ركوعه إن قلنا بالأوّل ، ولا يصح إن قلنا بالثاني . قال السيّد البحر العلوم رحمه اللّه على ما في منظومته « 1 » بالأوّل حيث قال : ولو هوى لغيره ثمّ نوى * صح كذا السجود بعد ما هواي إذا الهوى فيهما مقدمة * خارجة لغيرها ملتزمة وكذا قال صاحب « 2 » الجواهر رحمه اللّه . وقال العلّامة « 3 » رحمه اللّه وبعض آخر : بعدم الصحة . [ ما اختاره السيّد البحر العلوم في هذا الباب بوجهين ] اعلم أنّ الرواية الرابعة المتقدمة ( وهي ما رواها عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء ، وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء ) تدلّ على ما اختاره السيّد البحر العلوم رحمه اللّه بوجهين . الوجه الأوّل : لقوله عليه السّلام فيها ( إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع ) فهذه الفقرة تدلّ على عدم كون الهوى جزء للركوع ، بل الركوع أمر يحصل بعد الهوى والهوى مقدمة له ، لأنّه عليه السّلام قال ( أهوى إلى الركوع .
--> ( 1 ) - الدّر النجفية ، ص 126 . ( 2 ) - الجواهر ، ج 10 ، ص 76 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 165 .