تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

93

تبيان الصلاة

الرواية السادسة : ما رواها الوليد بن أبان ( قال : قلت للرضا عليه السّلام : أصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ) « 1 » الحديث . وفي هذه الرواية الاشكال الّذي بيّنا في الرواية 5 و 6 . الرواية السابعة : ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصّلاة فيه ) . « 2 » في هذه الرواية يجرى الاشكال المتقدم ، لأنّ الظاهر منها جواز الصّلاة في الثعالب والسمور ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به بهيئة واحدة بقوله ( لا بأس بالصّلاة فيه ) فيمكن أن يقال يوهن الرواية لأجل هذا ، ويمكن أن يكون المراد بالفراء في هذه الرواية هو ما قيل : من أنّه اسم حيوان . واعلم أن هذه الرواية هو عين الرواية الّتي نقل صاحب الوسائل في الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، أعنى : 1 من الباب 3 غاية الأمر لم يذكر كل الرواية في الباب الثالث وذكرها في باب الرابع ، فلا تتوهم كونهما روايتين . الرواية الثامنة : ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّي فيه إلا أن يكون ذكيّا ) . « 3 »

--> ( 1 ) - الرواية 7 من الباب 3 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 4 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 6 من الباب 4 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .