تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

30

تبيان الصلاة

فالطائفة الأولى مطلق ، والثانية مقيد ، وبعد ما نعلم وحدة الملاك ، وأنّ الحكم في الحكم في المقيد ليس إلا بالملاك الموجود في المطلق ، فمقتضى ما أثبتنا في باب التعارض لا يرى بنظر العرف تعارض بين الطائفتين ، بل يحمل المطلق على المقيد ، فتكون النتيجة محكومية الحيوان والجلود واللحوم المشكوك في كونه مذكّى أو ميتة ، بالتذكية في ما يكون في سوق المسلمين وأخذ من يد المسلم في سوقهم أو ممّن يشك في إسلامه ، وكذا في الأرض الاسلام الّذي يكون الغالب عليها المسلمين إذا أخذ من يد المسلم أو مشكوك الاسلام ، وكذا إذا أخذ من يد المسلم وقلنا بأنّ الحكم بالتذكية في هذه الموارد ليس من باب كون هذه الأمور أمارة على التذكية ، بل حكم تعبدي في مورد الشّك في التذكية في خصوص هذه الموارد . مسئلة : [ الكلام في المأخوذ من يد الكافر ] بعد ما فهمت من كون الحيوان المشكوك في تذكيته ، وكذلك جلده ولحمه ، محكوم بالتذكية بشرط اشترائه من سوق المسلمين ، أو أخذه من يد المسلم أو من أرض الاسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين ، ولا يلزم السؤال . فيقع الكلام في المأخوذ من يد الكافر ، وأنّه هل يكون ما في يده محكوما بكونه ميتة مع الشّك في كونه مذكّى ، أو ميتة للأصل الأوّلى ، وهو أصالة عدم التذكية ، وإن سئل عنه عن تذكية ما في يده ويخبر بالتذكية ، أو أنّ ما في يده غير محكوم بالتذكية ولم يسأل عنه ، وأمّا إذا سئل عنه وأخبر الكافر بتذكية ما في يده فيحكم بالتذكية . فيكون على هذا الفرق بين ما أخذ من يد المسلم ، أو من أرض الاسلام ، أو من سوق المسلمين ، وبين ما يأخذ من يد الكافر ، هو في عدم اعتبار السؤال في

--> السؤال أو لا ) .