تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

270

تبيان الصلاة

الأمر الثاني : عدم جواز هذا التبديل في الصّلاة . إن قلت : ان الشهادة بالرسالة لم تكن ذكرا ، فكيف تجوز في الصّلاة . نقول : يستفاد من الرواية الواردة في التشهّد الطويل الجواز ، بل استحباب قول ( السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته ) فيظهر من ذلك عدم كون على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلاما آدميا وإلّا لبطل به الصّلاة ، فكذا الشهادة عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالنبوة . وأمّا بالنسبة إلى الحيعلات فالظاهر تمامية كلام الشيخ رحمه اللّه ، لعدم دليل على التبديل ، نعم روى العامة عن عمر ومعاوية ما يدلّ على جوازه ، وكذا روي عن مكارم الأخلاق ودعائم الاسلام ، لكن ما روي عن عمر ومعاوية غير حجة ، وما روي عن المكارم الاخلاق ودعائم الاسلام ضعيف بالارسال ولا دليل عليه . نعم لا بأس به بعنوان الذكر في حال الصّلاة ، وتوهم كفاية الاطلاقات مدفوع بانصرافها عن حال الصّلاة . مسئلة : [ يستحب إذا سمع اذان الصبح ان يقرأ الدعاء بما ورد ] يستحبّ إذا سمع أذان الصبح أن يقول : اللّهمّ انّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلاتك وأصوات دعائك أن تتوب عليّ إنّك أنت التواب الرحيم . وإذا سمع أذان المغرب يقول : ذلك إلّا أنّه يبدل بإقبال نهارك ( باقبال ليلك ) وقوله وإدبار ليلك ( بإدبار نهارك ) . وفي بعض الروايات بعد كلمة ( دعائك ) أن تصلّي على محمد وآل محمد وادع بما أحببت ( فارجع الباب 43 من أبواب الأذان والإقامة فيه التعرض لروايات المسألة ) .