تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
213
تبيان الصلاة
وكان يضعه بين يديه إذا صلّى يستره ممّن يمرّ بين يديه ) . « 1 » ثالثها : وهي هذه : عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ) . « 2 » ولا يخفي عليك أنّ الرواية الثالثة والثانية رواية واحدة رواها في الكافي والتهذيب مع اختلاف يسير في متنها فعلى هذا ما رواه أبو بصير روايتان أوّلهما تدلّ على عدم جواز محاذاتها مطلقا ووجوب تقدم صلاة أحدهما على الآخر زمانا ، وثانيهما على الجواز إذا كان الفصل بينهما بقدر شبر ، أو ذراع ، فلا تدلّ على الجواز المطلق ، بل تدلّ على التفصيل . الرواية الرابعة عشرة : ما رواها معاوية بن وهب ، وهي هذه : معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه واحدها ، وهو واحده فلا بأس ) . « 3 » فهي أيضا من الروايات المفصلة دلالتها على التفصيل بين فصل الشبر وعدمه ، فلا تدلّ على الجواز المطلق . الرواية الخامسة عشرة : ما رواها هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع ( قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ) . « 4 »
--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 7 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 9 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .