تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

203

تبيان الصلاة

وله أيضا رواية واحدة في الباب تدلّ على عدم البأس بصلاة الرجل بحيال المرأة إن كانت لا تصلّي المرأة ، وبمفهومها يدلّ على البأس إذا كانت تصلّي ، وحيث إنّ المفهوم يدلّ على البأس بصلاة الرجل ان كانت المرأة تصلّي حذاه فإنّ دل على الجواز رواية فيمكن حمل البأس في هذه الرواية على البأس الجامع مع الكراهة ، وفي التهذيب هكذا : نقل عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة وقال في الوسائل ( عن يمينه أو يساره ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي . الرواية الثالثة : ما رواها معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقوم صلّى والمرأة جالسة بين يدىّ أو مارة ، قال : لا بأس بذلك ، إنّما سميت بكة لأنّه تبك فيها الرجال والنساء ) . « 1 » غير مربوطة بمسألتنا لأنّ المفروض في الرواية كون المرأة جالسة أو مارة لا أن تصلّي في حذاء الرجل . الرواية الرابعة : ما رواها علي بن الحسن بن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلّي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلّي ) . « 2 » وهي أيضا غير مربوطة بمسألتنا لعدم كون المفروض فيها كون المرأة تصلّي والرجل بحيالها يصلّي . الرواية الخامسة : ما رواها ابن أبي يعفور ، وله روايتان بنقل الوسائل :

--> ( 1 ) - الرواية 7 من الباب 4 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 4 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل .