تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
204
تبيان الصلاة
الأولى : وهي هذه عبد اللّه بن أبي يعفور ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ، قال لا : إلّا أن تقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة ) . « 1 » وهي تدلّ على عدم جواز المحاذاة إلا أن تقدّم أحدهما على الآخر زمانا في الصّلاة ، ولا يمكن حمل الرواية على التقدم المكاني ، لأنّ لازم ذلك عدم جواز محاذاتهما ، ومع ذلك كان الجائز تقدم المرأة على الرجال في الصّلاة ، ولا يمكن الالتزام بجواز تقدم المرأة على الرجل مع فرض الالتزام بعدم جواز محاذاتهما ، وكون أحدهما في عرض الاخر حال الصّلاة ، فقوله ( إلا أن تقدم هي أو أنت ) لا بد من حمله على التقدم الزماني . الثانية : هي هذه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة ) . « 2 » واعلم أنّ هذه الرواية ليست غير الرواية الأولى ، لأنّ الشيخ رحمه اللّه في التهذيب نقل ، وصاحب الوسائل نقل عنه ، غاية الأمر في الباب 4 أسقط صدر الرواية ، فتوهم كونها غير الرواية الأولى ، والحال أنّ ما روى ابن أبي يعفور ليس إلا رواية واحدة ، فليس في الباب رواية عن ابن أبي يعفور تدلّ على الجواز . الرواية السادسة : ما رواها جميل ، واعلم أنّ له بنقل الوسائل روايات : الاوّل : وهي هذه عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه ( قال : لا بأس أن تصلّي
--> ( 1 ) - الرواية 5 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 5 من الباب 4 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل .