تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
154
تبيان الصلاة
وقعت في بول ، فأخذتها فوضعتها على رأسي ، ثمّ صليت ، فقال : لا بأس ) . « 1 » الرواية الرابعة : ما رواها إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : لا بأس بالصّلاة في الشيء الّذي لا تجوز الصّلاة فيه واحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب ) . « 2 » الرواية الخامسة : ما رواها عبد اللّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه قال كلّ ما كان على الانسان أو معه ممّا لا تجوز الصّلاة فيه واحده ، فلا بأس أن يصلّي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ) . « 3 » ولا يبعد انتهاء سند كل من هذه الروايات إلى زرارة ، لأنّ الأولى ينتهي سندها إليه ، وينتهي سند الثانية إلى حماد بن عثمان عمن رواه ، ولا يبعد كون من روى عنه هو زرارة ، وينتهي سند الثالثة إلى زرارة وينتهي سند الرابعة إلى إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم ، ولا يبعد كون من حدثهم هو زرارة وينتهي سند الخامسة إلى عبد اللّه بن سنان عمن أخبره ، ولا يبعد كون من أخبر عبد اللّه بن سنان هو زرارة ، فعلى هذا الاحتمال ليس الراوي لهذه المسألة في هذه الروايات إلّا زرارة ، [ في ذكر الاحتمالات الثلاثة في المراد ممّا لا تتم الصّلاة فيه ] ولا إشكال في أصل الحكم في الجملة ، إنّما الكلام في أنّ ما هو المراد ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة الّتي جوّز الصّلاة فيه ، فنقول : إنّ هنا احتمالات ثلاث : الاحتمال الأول : ان يكون المراد منه كلّ ما لا يقبل لأنّ يستر به العورة ،
--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 5 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل .