تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
153
تبيان الصلاة
يطلق اسم الملبوس عليه ، لا تجوز الصّلاة فيه إذا كان فيه نجاسة ، لأنّه يكون حاملا للنجاسة ، والأوّل خرج بالاجماع من الفرقة على ذلك ، ولا يظن ظان أنّه لا يجوز إلّا في التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل فحسب ، لمّا نجد في بعض الكتاب ، وذلك أنّ أصحابنا قالوا : كل ما لا تتمّ فيه الصّلاة منفردا يجوز الصّلاة فيه وإن كان عليه نجاسة ، ثمّ ضربوا المثل فقالوا : مثل التكة والخف ، وعدوا أشياء على طريق ضرب المثل ، والمثل عند المحققين غير مستوعب للممثل الخ ) . « 1 » لأنّ المستفاد من عبارته هو كون خروج ما لا تتمّ بالاجماع ، وأمّا المحمول فلا تجوز الصّلاة فيه ، لأنّ الشخص حامل للنجاسة ، فافهم . الفرع الثاني : [ في ذكر الروايات المربوطة ] يستفاد من بعض الروايات جواز الصّلاة في كل ما لا تتم الصّلاة فيه واحده . الرواية الأولى : ما رواها زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصّلاة واحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب ) . « 2 » الرواية الثانية : ما رواها حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يصلّي في الخف الّذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتمّ الصّلاة فيه فلا بأس ) . « 3 » الرواية الثالثة : ما رواها زرارة ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ قلنسوتي
--> ( 1 ) - السرائر ، ج 1 ، ص 264 . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 2 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل .