تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

145

تبيان الصلاة

المقام الأول : [ في ذكر وجوه حرمة الصّلاة في الشمشك والنعل السندي ] في أنّه هل يحرم الصّلاة في الشمشك والنعل السندي أم لا ؟ وما يمكن أن يكون وجها لعدم جواز الصّلاة فيهما ، وقيل في وجهه أمور : الأمر الأول : ما يظهر من بعض الكلمات من أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه والتابعين لم يلبسوهما في الصّلاة ، فلا يجوز لبسهما في الصّلاة لنا . وفيه مع تسليم عدم لبسهما النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فليس ذلك موجبا لعدم جواز الصّلاة فيهما ، وإلّا فيلزم عدم جواز نوع الألبسة المعمولة في أعصارنا الّتي لم يلبسها صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . الأمر الثاني : الرواية 1 من الباب 26 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ما رواها سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : لا يصلّي على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف ) . « 1 » وفيه مع قطع النظر من احتمال خصوصية لصلاة الجنازة ، بأنّ الحذاء على ما يظهر من كلام بعض أهل اللغة هو النعل ، وعلى كل حال ليس وضعه بحيث يغطي ظهر القدم ، ولم يكن له ساق . الأمر الثالث : ما روى مرسلا في الوسيلة ، وهذه عبارة بن حمزة رحمه اللّه في الوسيلة في اللباس ( وروي أنّ الصّلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ) وما في مقنعة مفيد رحمه اللّه من إفتائه على عدم الجواز حيث قال رحمه اللّه ( ولا يجوز أن يصلّي في النعل السندي حتّى ينزعها ولا يجوز الصّلاة في الشمشك ، ويصلّي في الخف والجرموق إذا كان له ساق ) وما قال الشّيخ رحمه اللّه في النهاية وهذه عبارتها ( ولا يصلّي الرجل في

--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 26 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .