تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

138

تبيان الصلاة

بقرينة تفريع الحرمة على ذلك في الرواية ، أو ما ورد في بعضها من أنّ الذهب زينة في الآخرة ، مثل ما ورد في نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عليا عليه السّلام من التختم بالذهب ، أو ما ورد في بعضها من أنّ ذلك حليتك في الجنة خطابا بعلي عليه السّلام ، ولكن بعد عدم الجزم بكون ذكر ذلك من قبيل العلة ، ففي المسألة وجهان . الموضع الخامس : لا ينبغي الاشكال في حرمة لبس الخاتم من ذهب أمّا بناء على كون المحرم هو التزين بالذهب ، فواضح لأنّ ذلك تزين به ، وأمّا بناء على عدم كون وجه الحرمة ذلك ، فيقال : إنّ خصوص ذلك منصوص لورود بعض الروايات في خصوص حرمة التختم بالذهب هذا في حرمته بالحرمة التكليفية . « 1 » الموضع السادس : لا إشكال في كون حرمة لبس الذهب والتختم به وكذا حرمة لبس الحرير مخصوصا بالرجال ، فيجوز لبس الذهب والحرير للنساء وصحة صلاتهنّ فيهما ، لتسلم ذلك ، ودلالة بعض الروايات ، وما ورد على خلاف ذلك أعنى : على شمول الحكم للنساء أيضا فمطروح أو مؤول . الموضع السابع : [ حكم لبس الخنثى الذهب والحرير ] هذا كله في تكليف الرجال والنساء بالنسبة إلى لبس الذهب والحرير ، وأمّا الخنثى فقد يقال : بعدم الاشكال في لبسهما له ، لعدم علمه بكونه رجلا ، فلا يتنجّز هذا التكليف في حقّه ، ولكن التحقيق كما بيّن في الأصول هو أنّها مع فرض الالتزام بعدم كونها طبيعة ثالثة مكلف بمقتضى العلم الاجمالي إمّا بتكاليف الرجال أو بتكاليف النساء ، لأنّها إمّا منهم أو منهنّ ، فيحكم العقل بترك ما يختص

--> ( 1 ) - أقول : وأمّا حرمته الوضعية فأيضا واضح بناء على كون وجه حرمة الصّلاة في الذهب حرمة التزين به لصدق التزين بالذهب بالتختم به ، وأمّا لو لم نقل بذلك فيدل على الحكم الرواية السادسة الّتي قد منا ذكرها في صدر المبحث ، ولا وجه للاشكال في سندها مع كون الشهرة على طبقها ، فتأمل . ( المقرّر ) .