تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

135

تبيان الصلاة

فليضع مكانها ثنية شاة ليشدها بعد أن تكون ذكيّة ) . « 1 » والرواية الّتي رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل ينفصم سنّه أيصلح له أن يشدّه بالذهب ؟ فإنّ سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ قال : نعم إن شاء ليشدّها بعد أن يكون ذكية ) « 2 » لا تدلّ إلّا على جواز شدّ الأسنان بالذهب ، ولكن بعد ما لا ندري كيفية شد الأسنان بالذهب ، وما هو متعارفه في زمن صدور الرواية ، فيشكل الحكم بجواز شدّ الأسنان بكلا نحويه خصوصا النحو الثاني . وأمّا بعض الروايات المطلقة المتقدمة المستفادة منها عدم جواز لبس الذهب في الصّلاة وغيرها ، فنقول : فتارة نقول بكون علّة عدم جواز لبس الذهب ، هو كونه زينة ، وبعبارة أخرى يستفاد من هذه الروايات كون المحرّم هو التزين بالذهب ، وتارة نقول بعدم كون علّة الحرمة هذا ، بل غاية ما يستفاد منها هو حرمة اللبس ، وعلى كل تقدير تارة يقع الكلام في شدّ الأسنان على نحو الأول ، وتارة في شدّها على النحو الثاني . أمّا شدّ الأسنان بالنحو الأوّل فيشكل الحكم بحرمته إلّا أن نقول : بكون الحرمة هي التزين ، وكان بنحو يعدّ تزيّنا ، ولا يبعد عدم صدق الزينة على نوعها ، لعدم ظهور الذهب أصلا ، لاتصاله بالأسنان من الداخل ، ولا يحسب زينة ، وعلى كل حال إن عدّ زينته فلا يجوز وإلّا فجائز ، لعدم صدق اللبس في ذلك ، خصوصا مع عدم بعد في شمول الروايات المتقدمة في شد الأسنان لهذه الصورة .

--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 31 من أبواب لباس المصلي من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 31 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .