تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
114
تبيان الصلاة
النهي منحصرا بثوب إبريسم . [ والشاهد على ما اخترناه رواية إسماعيل بن الفضل ] وأمّا الحرير المحض فعلى ما يستفاد من بعض الروايات هو أن المحوضة في قبال الخلط بغير الحرير ، مثل ما إذا كان سداه أو لحمته أو بعض منهما حريرا ، وبعضه الآخر غير حرير ، مثل رواية زرارة المذكورة في الباب 13 من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، وكذا رواية عبيد بن زرارة المذكورة في هذا الباب من الوسائل ، لا أن يكون المراد من حرير المحض كون تمام الثوب حريرا في قبال ما إذا كان بعض الثوب حريرا وإن كان هذا البعض لمحته وسداه . والشاهد على ذلك ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الثوب يكون فيه الحرير . ( فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس ) « 1 » لأنّ المستفاد منها هو أن بعض الثوب إذا كان حريرا غير مخلوط بشيء اخر من القطن أو غيره لا تجوز الصّلاة فيه بالمفهوم ، ومنطوقها يدلّ على عدم الباس إذا كان في هذا البعض خلط ، فالرواية تدلّ على أنّ عدم الباس في ما إذا كان بعض الثوب حريرا في صورة يكون في هذا البعض الّذي يكون من الثوب حريرا خلط لأنّ مرجع ضمير ( فيه ) هو ( الحرير ) يعني في الثوب يكون في هذا الثوب الحرير ، فقال : ان كان في هذا الحرير الذي في الثوب خلط فلا بأس ( اللهم إلا أن يقال : بأنّ ضمير ( فيه ) راجع إلى الثوب ، وكان المراد أنّه إن كان في الثوب خلط فلا بأس ، فيقال إن خلطه باعتبار عدم كون تمام الثوب حريرا ، وهو بعيد إلى الغاية . وأمّا رواية يوسف بن إبراهيم وأبو داود يوسف بن إبراهيم فقلنا سابقا : إنّ كلاهما رواية واحدة وأبو داود كنية يوسف بن إبراهيم ، وما ترى في الوسائل في
--> ( 1 ) - الرواية 4 من الباب 12 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .