تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
105
تبيان الصلاة
كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا اسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك ) . « 1 » ومنها : ما رواها ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الاحرام ) . « 2 » ومنها : ما رواها سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس ) . « 3 » ومنها : ما رواها الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه في حديث المناهي ( قال : نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، وامّا النساء فلا بأس ) . « 4 » ومنها : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس ) . « 5 » ومنها : ما رواها الريان بن الصلت ( قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب ) . « 6 »
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 16 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 16 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 16 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 5 من الباب 16 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 5 ) - الرواية 9 من الباب 16 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 6 ) - الرواية 2 من الباب 5 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .