تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
86
تبيان الصلاة
في ما بعد ذلك بأقل من ذلك ، مثلا من أراد المقام في بلد عشرة أيّام ففي اليوم الأوّل يعزم على إقامة العشرة ، وفي اليوم الثاني إلى إقامة تسعة أيام ، وفي اليوم الثالث إلى إقامة ثمانية أيّام ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى اليوم الآخر ، فلا بدّ من أن يكون عزمه متعلقا على إقامة يوم واحد . فإن قيل : بالأخذ بالاحتمال الرابع فلا بدّ من الالتزام إمّا بأن القاطع هو العزم على العشرة في أول العشرة وفي ما بعده كما فرض في المثال المتقدم يكون القاطع العزم على إقامة أقل من العشرة ، وإمّا من التزام بأنّه يلزم بقاء العزم على تمام العشرة في كل يوم من أيّام العشرة حتى يصدق بأنّه ناو للعشرة ، لأنه بعد اعتبار بقاء العزم في ظرف كل تكليف معناه العزم على إقامة العشرة في تمام العشرة . فان قلنا بالالتزام الأوّل فلا بد أن يقال يكفى في صدق العزم على إقامة العشرة في ظرف كل تكليف العزم على إقامة عشرة واحدة ، فيلزم أن يكون الشخص في ضمن العشرة في غير اليوم الأوّل غير عازم على إقامة العشرة ، لأنّ من يعزم على إقامة عشرة أيّام في بلد في اليوم الأوّل عازم على العشرة ، وفي اليوم الثاني على التسعة قهرا ، وهكذا فهو في وسط العشرة إذا جاء ظرف التكليف لم يكن عازما على العشرة ، والحال أن المستفاد من الدليل اعتبار العزم على العشرة لا على بعض العشرة ، فلازم الاحتمال الرابع هو الالتزام على هذا الاحتمال بكفاية العزم على الإقامة في بعض العشرة لما قلنا ، ولا يمكن الالتزام بذلك لكونه خلاف ظاهر الرواية . وإن قلنا بالالتزام الثاني فلا بد أن يقال : بكون العزم على إقامة العشرة في كل يوم قاطعا ، فعلى هذا الاحتمال أعني : الاحتمال الرابع فلا بدّ من الالتزام بأنّه يلزم في