تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

45

تبيان الصلاة

الشخص على الإقامة فيه عشرة أيّام ، أو أقام فيه شهرا مترددا ممّا لا إشكال فيه . الجهة الثانية : هل يعتبر أن تكون هذه الإقامة فيمن عزم على الإقامة عشرة أيّام وفيمن أقام ثلاثين يوما ، في محل واحد ، أو يكفى كونها في محلين ؟ مثلا يعتبر أن يعزم على إقامة عشرة أيام أو إقامة ثلاثين يوما مترددا في النجف الأشرف فقط في موجبيتها لطرو الحكمين ، أو يكفى العزم على الإقامة في النجف الأشرف والكوفة ، أو في الكاظمين وبغداد ، أو في قم وجمكران كليهما ، بأن يعزم على الإقامة في كلا المحلين عشرة أيّام أو أقام مترددا في كليهما شهرا . لا إشكال في اعتبار كون ذلك في محل واحد ، لأنّ معنى الإقامة في أرض ، أو بلد ليس إلّا هذا . نعم ، يقع الكلام في أن الإقامة في محل يكون معناه هو العزم على خصوص الإقامة في هذا الموضع ، والشاهد ظهور الأخبار في ذلك لأنّه قال مثلا « إذا دخلت أرضا » أو « إذا اتيت بلدة » أو « إذا دخلت بلدا » وغير ذلك ، أو يكون أوسع من ذلك نذكره في الجهة الثالث . الجهة الثالثة : يقع الكلام في ما هو المراد من الإقامة المتعلقة بها العزم ، والإقامة المعتبرة في ثلاثين يوما مترددا . وانّه هل يكون المراد من الإقامة هو أن يتوقف الشخص في خصوص موضع تعلق به الإقامة ، مثلا إذا عزم على الإقامة في بلد ، أو قرية ، أو كوخ ، أو خيمة لا بدّ أن يقيم في نفس البلد بحيث لا يخرج من سوره ، أو من جدران القرية أو من الكوخ والخيمة ، أولا يضرّ بصدق الإقامة الخروج إلى أطراف البلد ، أو القرية الّذي قصد