تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
188
تبيان الصلاة
بخصوصيات هذا الحكم ، مثل انّه لا يدرى شرائطه ، فهو لم يكن معذورا لعدم الدليل على ذلك . الفرع الثاني : إذا قصّر الشخص في موضع الاتمام مثل ما إذا قصر قاصد الإقامة في محل الإقامة ، فلا تصح صلاته مطلقا وإن وردت رواية على عدم وجوب الإعادة عليه ، وهي ما رواها منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيّام فأتم الصّلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة » لا يعمل بها لشذوذها فتجب الإعادة مطلقا في هذا المورد . الفرع الثالث : لو قصّر في صلاة المغرب جهلا وجب عليه الإعادة مطلقا ، ولا يعتنى بالرواية الدالة على عدم وجوب الإعادة عليه في خارج الوقت ، وهي ما رواها إسحاق بن عمار ( قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة كانت معنا في السفر ، وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء ) « 1 » لكونها شاذة . الفرع الرابع : من صام في السفر من باب جهله بالحكم أي : بوجوب الافطار ، صح صومه لدلالة روايات على هذا الحكم ، فراجع باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم من الوسائل . منها ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم يبلغه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم ) . « 2 »
--> ( 1 ) - الرواية 6 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .