آقا ضياء العراقي
16
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )
للكتابة ، والخيّاط للخياطة ، والمنحة للحلب ، والمرضعة للإرضاع ، وأمثال ذلك من الموارد المسلّمة فيها صحّة العقد بعنوان الإجارة . وإن تضمن تلك العين أيضا فالعقد على هذا في المقام إنّما يقع على إيصال النطفة إلى الرحم ، ولا يفرق في الصحّة بين كونها مالا مملوكا للمؤجر وعدمه . وقد صرّح بصحّة العقد على الإجارة في « جامع المقاصد » « 1 » ، وصرّح جملة منهم بكراهة اجرة فحل الضراب ، ككراهة استيجار اليهوديّة للإرضاع « 2 » . المعاوضة على الميتة قوله : ( تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها ) . . إلى آخره « 3 » . أقول : لا ريب أنّ مقتضى القواعد جواز المعاوضة وصحّة البيع في كلّ ما ثبت فيه الماليّة ، ولا ريب في ثبوت الماليّة في كلّ ما له منفعة محلّلة يرغب لأجلها بذل العوض بإزائه . ولم يثبت من الشرع تحريم مطلق الانتفاع عن الميتة وأجزائها ، بل دلّ رواية الصيقل « 4 » على جواز الانتفاع بجلودها ، فإذا لا مانع من جواز البيع بعد فرض ثبوت الماليّة التابعة لجواز الانتفاع . وإطلاق المنع عن الانتفاع محمول على الانتفاعات المحرّمة ، لغلبتها وندرة المنفعة المحلّلة .
--> ( 1 ) جامع المقاصد : 7 / 130 و 131 . ( 2 ) منهم العلّامة في قواعد الأحكام : 1 / 227 . ( 3 ) المكاسب : 1 / 31 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 173 الحديث 22281 .