ميرزا محمد حسين النائيني
33
رسالة الصلاة في المشكوك
يطّرد بنفس مدلوله في غير المورد إلّا بتجريده عمّا يوجب التخصّص به ، إذ مقتضى التقيّد المذكور هو دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها ، فينتفي موضوع الكبرى [ 1 ] في إحدى الصورتين ومحمولها في الأخرى ويتعيّن كون العلّة المنصوصة من باب الوسائط الثبوتية على كلّ تقدير ، ولا سبيل إلى التعدي عن المورد إلّا بدعوى القطع بعدم دخل التخصّص به في شيء من الأمرين ، فيخرج عن باب منصوص العلّة ويرجع إلى تنقيح المناط [ 2 ] ونحوه ، فاحفظ ذلك كي لا تختلط عليك التعليلات الشرعية وتعرف كلا من أنواعه الثلاثة بضابطه [ 3 ] . وإذ قد تبيّن ذلك اتّضح [ 4 ] أنّ التعليل الوارد في السنجاب بأنّه لا