ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
816
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
نفسي وأفتي به وأعمل عليه ؛ لأنّه يتيقّن معه براءة الذمّة ممّا وجب عليها ، والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع كتبه ، ومعه بذلك أخبار اعتمد عليها . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللّهمّ إلّا أن يكون الوقت باقيا فإنّه يجب عليه غسل الثوب ، والوضوء ، وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، إلّا أنّ أبا جعفر الطوسي رحمه اللّه رجع عن هذا القول وعن هذه الرواية في استبصاره « 1 » . انتهى ، فليتدبّر . واختاره البحراني أيضا في الحدائق « 2 » . ودليل هذا القول أنّ الجاهل المذكور قد أتى بالمأمور به ، فحصل الامتثال ؛ لدلالة الأمر على الإجزاء ، والحكم بالإعادة مناف لذلك . وتوضيح ذلك : أنّ المكلّف به هو الوضوء بالماء الطهر عند المكلّف ، كما أنّ المنهيّ عنه الوضوء بالماء النجس عنده ، لا الماء الطاهر في نفس الأمر ، ولا النجس كذلك ، فالطاهر عبارة عمّا اعتقده المكلّف طاهرا ، والنجس عبارة عمّا اعتقده نجسا ؛ فإنّ متعلّق التكليف الأمور المعلومة ، لا الواقعيّات ، وإلّا لزم الحرج والتكليف بما لا يطاق . وعلى هذا فيصدق على الجاهل المذكور أنّه توضّأ بالماء الطاهر عنده ، فامتثل الأمر ، وقضيّته الإجزاء ، وبعد انكشاف الواقع يحصل الشكّ في التكليف الجديد ، وقضيّة الأصل عدمه ، فيستصحب الصحّة ورفع الحدث . وقد أطال في الحدائق الكلام في ذلك بما يرجع حاصله إلى ما ذكرناه . ولكنّه كسراب يحسبه الضّمان ماء ؛ فإنّ الشرطيّة المستفادة - كما عرفت - قضيّتها بطلان الوضوء بدون الطهارة مطلقا مع العلم وعدمه . سلّمنا أنّ متعلّق التكاليف المعلومات ، إلّا أنّ هذا إذا لم يظهر الخلاف . وبعبارة أخرى : لا يؤاخذ المكلّف ما دام جاهلا ، وأمّا أنّه ممتثل بحيث لم يجب عليه
--> ( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 88 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 372 .