ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

565

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

بعد العجز عن جميع أفراد المأمور به . نعم ، ربما يشكل الأمر في المسح ، فليتأمّل . [ الفرع ] الخامس : قال في المستند : لو توقّفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم ، فالظاهر سقوطها ، ولو استنابه مع ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه ؛ لأنّ القبول لا يحصل إلّا بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم ، وهما منهيّ عنهما « 1 » . انتهى . والحاصل : أنّ المسّ والقبول قد اتّحدا خارجا ، فلا يصحّ الوضوء ، وإلّا لاجتمع الأمر والنهي في واحد شخصي ، وهو باطل . [ الفرع ] السادس : لو قدر على التيمّم مباشرة ، فهل يقدّم على التولية أم هي عليه ؟ وجهان ، ولعلّ الثاني أظهر . [ الفرع ] السابع : يجب على المضطرّ المذكور تحصيل العلم بإكمال النائب الأفعال ؛ لقاعدة الاشتغال ، وحينئذ فلا يقبل قوله فيه . ويحتمل القبول مطلقا ؛ نظرا إلى حمل فعل المسلم على الصحّة ، فتأمّل . وربما يقال بقبول قول العدل ، فليتأمّل . وعلى الأوّل فلو لم يمكن تحصيل العلم فهل تجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل ، أم لا ؟ وجهان ، أقربهما : الأوّل ؛ لكون ذلك مقدّمة لتحصيل العلم المتوقّف عليه البراءة عن الشغل اليقيني . [ الفرع ] الثامن : تجوز استنابة الأكثر من الواحد ولو في العضو الواحد ، ولا يجب تجديد النيّة بتجدّد النائب ؛ لما عرفت من أنّه بمنزلة الآلة . [ الفرع ] التاسع : صرّح جماعة « 2 » بأنّه لو احتاج الاستنابة إلى أجرة ، وجبت ؛ لوجوب مقدمة الواجب المطلق . ولو زادت عن أجرة المثل ، فهل تجب أيضا ، أم لا ؟ وجهان ، أقربهما : الأوّل ، بل الظاهر

--> ( 1 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 159 . ( 2 ) منهم : الشهيد في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 172 ؛ والنراقي في مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 159 .