ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

566

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

عدم مخالف فيه ، ووجهه واضح . نعم ، لو أجحف الأجير بما لا يمكنه المضطرّ أو يعسر عليه ، سقطت الاستنابة . ويحتمل عدم السقوط في الثاني ، فليتأمّل . [ الفرع ] العاشر : لو أمكنه الشركة مع النائب ، فهل تجب أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما : الأوّل . وكذا لو أمكنه أن يمرّ غيره يده على عضوه . [ الفرع ] الحادي عشر : لو زال العذر بعد التولية فهل تجب الإعادة أم لا ؟ وجهان ، أقواهما : الثاني ؛ للاستصحاب ، وقاعدة الإجزاء ، فليتأمّل . [ الفرع ] الثاني عشر : لو باشر الأفعال بنفسه مع تعسّر المباشرة عليه ، فلا يصحّ وضوؤه ؛ لأنّه أتى بما نهي عنه ، فليتأمّل . [ في أحكام السلس ] ( و ) اعلم أنّ ( من دام ) واستمرّ ( به السلس يصلّي كذلك ) . والسلس - بفتحتين - كما في المجمع « 1 » : داء لا يستمسك بسببه البول . وكثيرا ما يطلق على نفس تقطير البول . قيل : والأولى التعبير بالتقطّر ؛ لإشعار الأوّل بالاختيار ، مع أنّ المفروض عدمه . وفيه نظر ؛ إذ في القاموس : « وبه تقطير أي لم يستمسك بوله » « 2 » . انتهى . وفي بعض الأخبار أيضا التعبير به « 3 » . وبالجملة ، الوصف : السلس - بفتح الأوّل وكسر الثاني - كخشن وورع . قال في القاموس : « وهو سلس البول : لا يستمسكه » « 4 » . انتهى .

--> ( 1 ) مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 78 . « س ل س » . ( 2 ) القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 124 . « ق ط ر » . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1037 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 298 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 19 ، ح 5 . ( 4 ) القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 230 . « س ل س » .