ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

459

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

عن عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبد الله عليه السّلام ، فقال له رجل : إنّي سألت أباك عن الوضوء ، فقال : « مرّة مرّة » ، فما تقول أنت ؟ فقال : « إنّك لن تسألني عن هذه المسألة إلّا وأنت ترى أنّي أخالف أبي ، توضّأ ثلاثا وخلّل أصابعك » « 1 » . انتهى . وقد تقدّم جملة من المسائل المتعلّقة بالتقيّة ، فلا حاجة إلى الإعادة . [ التذييل ] السادس : [ حكم الشكّ في عدد الغسلات ] قد عرفت حكم الشكّ في عدد الغسلات ، فلو شكّ في أنّ هذه الغسلة ثالثة أم ثانية ، بنى على الصحّة ، والوجه واضح . [ في أنّه لا تكرار في المسح ] ( و ) اعلم أنّه ( لا ) يجب ( تكرار في المسح ) بل ولا يستحبّ أيضا ، وإنّما المشروع فيه المرّة ، بلا خلاف فيه عندنا ، بل عليه الإجماع محقّقا ومحكيّا في كثير من الكتب . والدليل عليه - مضافا إلى ذلك - الأصل ، والوضوءات البيانيّة ، وإطلاق الآية ، والأخبار الواردة في باب الوضوء ؛ حيث إنّه يحصل الامتثال بالمرّة . قال العلّامة في النهاية : ولا تكرار في مسح الرأس والرّجلين ؛ للامتثال بالمرّة ، وعدم دليل الزيادة ، ولأنّه عليه السّلام مسح مرّة في البيان ، وقال الصادق عليه السّلام : « مسح الرأس واحدة » « 2 » انتهى . وأشار بقوله : « وقال الصادق عليه السّلام » إلى ما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في مسح القدمين ومسح الرأس ، فقال : « مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما » « 3 » . انتهى ، فتدبّر .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات ، وحكاه عنه العاملي في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 445 ، أبواب الوضوء ، الباب 32 ، ح 4 . وبعينه موجود في مختصر بصائر الدرجات ، ص 94 . ( 2 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 44 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 82 ، ح 215 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 61 ، ح 181 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 415 ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، ح 7 .