ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
445
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
بقصد المشروعيّة ، ولا في جوازها لا بقصدها ، ولكن يخدش في صحّة الوضوء لو أتى به في اليد اليسرى ؛ لمكان المسح « 1 » . انتهى . إلّا أن يقال بعدم خروج الماء حينئذ أيضا عن كونه ماء الوضوء . [ التذنيب ] الثامن : [ لو شكّ في عدد الغسلات السابقة ] قال الشهيد في الذكرى : الرابعة : لو شكّ في عدد الغسلات السابقة ، بنى على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن . وفي الغسلات المقارنة وجهان : من التعرّض للثالثة ، وقضيّة الأصل ، وهو أقوى « 2 » . انتهى . المراد بالغسلات السابقة أن يشكّ بعد الدخول في عضو في عدد ما غسّل العضو السابق ، وحينئذ فيبني على الأقلّ ؛ لأصالة عدم الزائد ، وكونه متيقّنا . وبالمقارنة أن يشكّ حين الاشتغال بغسل العضو في عدد ما غسله ، ومقتضى الأصل هنا أيضا البناء على الأقلّ ؛ لكونه متيقّنا ، إلّا أنّ العلّامة رحمه اللّه احتمل البناء على الأكثر لئلّا تحصل الثالثة « 3 » ، فتأمّل . [ التذنيب ] التاسع : لو غسل العضو بنيّة التثنية ؛ لظنّ سبق الغسلة فتذكّر عدمه ، فهل يجزئه ذلك عن الغسلة الواجبة فيثنّيها إن شاء ، أم لا ؟ وجهان . وكذا لو ظنّ عدم السبق فتذكّر السبق . [ التذنيب ] العاشر : [ في حكم الغسلة الثانية ] قد عرفت حكم الغسلة الثانية من أنّها مستحبّة على المشهور . [ في حكم الغسلة الثالثة وما زاد عليها ] ( و ) أمّا الغسلة الزائدة عليها كالغسلة ( الثالثة ) فهل هي ( بدعة ) محرّمة مطلقا ، سواء في ذلك الثالثة وما زاد عليها ، أم جائزة مطلقا ، أم الثالثة جائزة وما زاد عليها بدعة محرّمة ؟ أقوال :
--> ( 1 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 193 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 191 . ( 3 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 41 .