ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

536

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

[ 19 ] ومنها : جماع المرأة الحامل . وعلّل بأنّ الولد بدونه يجيء أعمى القلب بخيل اليد ، فتأمّل . [ 20 ] ومنها : التجديد للطهارة ، ذكره كثير من أصحابنا ، وادّعى بعضهم عليه الإجماع . والدليل عليه : ما رواه الصدوق مرسلا قال : وروي : أنّ تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله » « 1 » . انتهى . وما رواه أيضا كذلك قال : وروي في خبر آخر : « أنّ الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدّد وضوءه بغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار » « 2 » . انتهى . وما رواه أيضا في الخصال عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا » « 3 » . انتهى . وما رواه في الدعائم عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله : « أنّه كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة يبتغي بذلك الفضل ، وصلّى يوم فتح مكّة الصلوات كلّها بوضوء واحد » « 4 » . انتهى . إلى غير ذلك من الأخبار ، ومقتضى إطلاقها استجاب التجديد مطلقا ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقيل باختصاص الاستحباب بما لو صلّى بوضوئه الأوّل فريضة أو نافلة . ولا مستند له ظاهرا حتّى يقيّد الإطلاق . قال المجلسي رحمه اللّه : « ولعلّ الأحوط الترك ، وإن كان الجواز أقوى » « 5 » . انتهى . فتأمّل . وهل يجوز تجديد الوضوء أكثر من مرّة أم لا ؟ قولان ، أقواهما : الأوّل ؛ للإطلاق .

--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 26 ، ح 81 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 377 ، أبواب الوضوء ، الباب 8 ، ح 6 . ( 2 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 26 ، ح 82 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 377 ، أبواب الوضوء ، الباب 8 ، ح 8 و 7 . ( 3 ) الخصال ، ص 610 - 620 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 246 - 247 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، ح 6 . ( 4 ) دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 100 . ( 5 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 306 .