ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
507
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
عن الصادق عليه السّلام قال : « ثلاث يخرجن من الإحليل ، وهنّ : المنيّ ، فمنه الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنّه يخرج من دريرة البول - قال : - والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف » « 1 » . انتهى . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة ، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل » « 2 » . انتهى . والحبائل : عروق الظهر ، أو عروق الذكر . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : « إنّ عليّا عليه السّلام كان رجلا مذّاء ، واستحيى أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لمكان فاطمة عليها السّلام ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فقال له : ليس بشيء » « 3 » . انتهى . إلى غير ذلك من الأخبار . دليل الإسكافي وجوه : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : « إن كان من شهوة نقض » « 4 » . انتهى . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عنه أيضا ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسن بن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 20 ، ح 49 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 280 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 12 ، ح 14 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 21 ، ح 52 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 276 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 12 ، ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 17 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 278 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 12 ، ح 7 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 279 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 12 ، ح 11 .