ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

506

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

قيل : وربما يشعر به أيضا كلام الشيخ في التهذيب حيث حكم بالنقض في الكثير منه الخارج عن المعتاد « 1 » . ولكنّ الظاهر - كما صرّح به جملة من أصحابنا - أنّه ليس مذهبا له ، بل إنّما أورده على سبيل الاحتمال لمجرّد الجمع بين الأخبار ، كما هو دأبه في هذا الكتاب . وكيف كان لا شبهة في ضعف القول بالنقض مطلقا ؛ لدلالة جملة من الأخبار على خلافه ، مضافا إلى الأصل وغيره ممّا قدّمناه . ومنها : ما رواه الشيخ عن المفيد رحمه اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : « لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط » « 2 » . انتهى . والبزاق : ماء الفم كالبصاق ، والمخاط : السائل من الأنف . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده - الصحيح - عن الحسين بن سعيد « 3 » ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : « إنّ عليّا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلّى اللّه عليه وآله واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء ، قلت : فإن لم أتوضّأ ؟ قال : لا بأس به » « 4 » . انتهى . والمناقشة فيه : بأنّه يمكن رجوع الضمير في « به » إلى الوضوء لا إلى عدم التوضّؤ ، واهية ، كما لا يخفى . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده - الصحيح - عن الحسن بن محبوب « 5 » ، عن عبد الله بن سنان ،

--> ( 1 ) قاله البحراني في الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 107 ؛ وراجع تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 18 ، ذيل ح 43 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 17 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 277 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 12 ، ح 5 . ( 3 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 18 ، ح 43 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 279 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 12 ، ح 9 . ( 5 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .